MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15242

باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

هُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا شَرْعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا