مصنف عبد الرزاق 15241
باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه