مصنف عبد الرزاق 15238
باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
إِنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه