MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15237

باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضَهَا وَأَفْلَسَ، قَالَ: " هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ، مَا أَدْرَكَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا