مصنف عبد الرزاق 15221
باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ، وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ كَيْلًا مَعْلُومًا. قَالَ سُفْيَانُ: " فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ هَذِهِ النَّخْلَةَ، وَهَذِهِ النَّخْلَةَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه