MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15221

باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ، وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ كَيْلًا مَعْلُومًا. قَالَ سُفْيَانُ: " فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ هَذِهِ النَّخْلَةَ، وَهَذِهِ النَّخْلَةَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا