مصنف عبد الرزاق 15220
باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ: أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَّا خَمْسِينَ فَرَقًا، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: " إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه