MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15209

باب المفاوضين أحدهما أو يرث مالا هل يكون بينهما

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ: " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا