مصنف عبد الرزاق 15208
باب المفاوضين أحدهما أو يرث مالا هل يكون بينهما
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ - قَالَ: " لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا - فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، فَأَمْرُ كُلِّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالْإِقَالَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه