مصنف عبد الرزاق 15203
باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ، أَوْ بِالرُّبُعِ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا - قَالَ: " هُوَ مَالُهُ، يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه