مصنف عبد الرزاق 15202
باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّهُ
كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً، وَأَلْفًا قَرْضًا، وَأَلْفًا بِضَاعَةً. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه