مصنف عبد الرزاق 15136
باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ: أَعِرْنِي أَلْبَسْهُ، فَهَلَكَ - قَالَ: " إِذَا رَدَّهُ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ - هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه