مصنف عبد الرزاق 1513
باب ما جاء في الثوب يصبغ بالبول
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ بِالْبَوْلِ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَنْسِجُ بِحُلَلٍ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَبَلَغَتِ الْحُلَّةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.