MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15128

باب من رهن جارية ثم وطئها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:

وَسُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً - قَالَ: " لَا يُصِيبُهَا. قُلْتُ لَهُ: فَأَبَقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا، فَأَصَابَهَا، فَحَمَلَتْ - قَالَ: " تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ ". قَالَ: " وَيَفْتَكُّ وَلَدَهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا