مصنف عبد الرزاق 15118
باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا - قَالَ: " هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا، وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه