MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15118

باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا - قَالَ: " هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا، وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا