مصنف عبد الرزاق 15117
باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ، قَالَ: " لَا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ، يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه