MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15117

باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ، قَالَ: " لَا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ، يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا