مصنف عبد الرزاق 15115
باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا، فَأَبَقَ - قَالَ: " يُضَمَّنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه