MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15114

باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ. وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ - قَالُوا:

مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا، فَهَلَكَ - فَهُوَ بِمَا فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا