مصنف عبد الرزاق 15114
باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ. وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ - قَالُوا:
مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا، فَهَلَكَ - فَهُوَ بِمَا فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه