مصنف عبد الرزاق 15100
باب بيع من يزيد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاثُ فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ، وَلَا يَرَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ بَأْسًا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه