مصنف عبد الرزاق 15099
باب الرجل يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك وكيف إن باعه بدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "
إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ - فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ، فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ - فَلَا، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ ". قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: " مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا "، قَالَ عَمْرٌو: إِنَّمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَا يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ، ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه