MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15042

باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ،

وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَحُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَرَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ - " أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا