مصنف عبد الرزاق 15042
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ،
وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَحُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَرَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ - " أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه