مصنف عبد الرزاق 15041
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه