مصنف عبد الرزاق 15033
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَاةٍ دَفَعَهَا رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ يُمْسِكُهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّهَا فَلَتَتْ مِنِّي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " بَيِّنَتُكَ أَنَّهَا سَبَقَتْكَ وَأَنْتَ تَطْلُبُهَا، فَاتَّهَمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه