مصنف عبد الرزاق 15032
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَذَّاءٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ نَعْلًا يَحْذُوهَا بِغَيْرِ أَجْرٍ، فَأَسْرَعَتْ فِيهِ الشَّفْرَةُ - فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ ضَمَانًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا أَجْرًا، فَإِنْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ أَجْرًا فَقَدْ ضَمِنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه