مصنف عبد الرزاق 15030
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ أَبُو الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ خَرَقَ أَحَدُهُمَا ثَوْبَ الْآخَرِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه