MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15029

باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

بَيْنَا رَجُلَانِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلًا رَجُلٌ عَلَى الثَّوْبِ، فَخَرَقَهُ - فَقَالَ شُرَيْحٌ: " إِنَّمَا أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الْحَجَرِ، فَجَعَلَهُ عَلَى الدَّافِعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا