MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14992

باب النفقة على الآبق والضالة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّةً، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ، فَأَصْلَحَ لَهَا - قَالَ: " قُضِيَ فِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ؛ إِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي كَلَاءٍ وَمَاءٍ فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي مَفَازَةٍ وَمَخَافَةٍ فَالَّذِي أَصْلَحَ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا