MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14991

باب النفقة على الآبق والضالة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ وَجَدَ دَابَّةً، فَعَلَفَهَا - قَالَ: " جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَهُ الْعَلَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا