مصنف عبد الرزاق 14989
باب النفقة على الآبق والضالة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
مَنْ أَحْيَا دَابَّةً فَهِيَ لَهُ. يَقُولُ: إِذَا أَلْقَاهَا أَهْلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه