مصنف عبد الرزاق 14988
باب النفقة على الآبق والضالة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ اللَّقِيطَ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ - قَالَ: " لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتَسَبَ بِهِ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه