مصنف عبد الرزاق 14953
باب لا يبع حاضر لباد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ:
بِعْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدٌ [١]مُسْلِمًا يَبِيعُ السَّبْيَ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: " كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ ؟ قَالَ: كَانَ كَاسِدًا، لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: " كُنْتَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: " هَذَا نَجْشٌ، وَالنَّجْشُ لَا يَحِلُّ؛ ابْعَثْ مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ، وَأَنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه