MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14952

باب لا يبع حاضر لباد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

سُئِلَ الثَّوْرِيُّ: كَمْ قَالَ التَّلَقِّي ؟ قَالَ: " إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا