مصنف عبد الرزاق 14952
باب لا يبع حاضر لباد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
سُئِلَ الثَّوْرِيُّ: كَمْ قَالَ التَّلَقِّي ؟ قَالَ: " إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه