مصنف عبد الرزاق 14921
باب الدابة تباع ويشترط بعضها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ زُعْلُوقٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ:
بَاعَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ نَاقَةً كَانَتْ لَهُ مَرِضَتْ، وَاشْتَرَطَ... فَصَحَّتْ، فَرَغِبَ فِيهَا. فَأَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: ايِتُوا عَلِيًّا، وَقُصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ. فَأَتَوْهُ، فَقَالَ: " اذْهَبَا بِهَا، فَأَقِيمَاهَا فِي السُّوقِ. فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا، فَأَعْطِهِ ثَمَنَ....مِنْ ثَمَنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه