MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14920

باب إذا باع المجيزان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: " الْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَلِلْآخِرِ الشَّرْوَى ". قَالَ الثَّوْرِيُّ: " إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا أَوَّلُ فَهُوَ مَرْدُودٌ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا