مصنف عبد الرزاق 14920
باب إذا باع المجيزان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: " الْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَلِلْآخِرِ الشَّرْوَى ". قَالَ الثَّوْرِيُّ: " إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا أَوَّلُ فَهُوَ مَرْدُودٌ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه