MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14898

باب البضاعة يخالف صاحبها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوْبٍ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ، فَهَلَكَ - لَمْ يَضْمَنْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا