مصنف عبد الرزاق 14898
باب البضاعة يخالف صاحبها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوْبٍ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ، فَهَلَكَ - لَمْ يَضْمَنْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه