مصنف عبد الرزاق 14897
باب البضاعة يخالف صاحبها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ أَمَرْتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِي بِمِائَةٍ، فَاشْتَرَى لِي بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ، ثُمَّ هَلَكَ. قَالَ: " ذَهَبَتْ زِيَادَةُ هَذَا، وَرَأْسُ مَالِ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه