MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14885

باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ، وَمَنِ اشْتَرَى بِنَقْدٍ فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ بِنَظِرَةٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا