MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14884

باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ ؟ قَالَ: " رَخَّصَ فِيهِ نَاسٌ، وَكَرِهَهُ نَاسٌ، وَأَنَا أَكْرَهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا