مصنف عبد الرزاق 14884
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ ؟ قَالَ: " رَخَّصَ فِيهِ نَاسٌ، وَكَرِهَهُ نَاسٌ، وَأَنَا أَكْرَهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه