MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14875

باب الوديعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اسْتَوْدَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنَّمَا اسْتَوْدَعَنِيهِ رَجُلٌ آخَرُ - قَالَ: " الثَّوْبُ هُوَ لِلْأَوَّلِ، وَيَغْرَمُ لِلْآخَرِ ثَوْبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا