مصنف عبد الرزاق 14854
باب العارية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه