دليل

مصنف عبد الرزاق 1481

باب الدم يصيب الثوب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ عَلَى عَلْقَمَةَ بُرْدٌ - أَوْ قَالَ: ثَوْبًا - فِيهِ أَثَرُ دَمٍ قَدْ غُسِلَ، فَلَمْ يَذْهَبْ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ وَضَعْتَهُ وَلَبِسْتَ غَيْرَهُ فَقَالَ: إِنَّ مِمَّا حُبِّبَ إِلَيَّ الصَّلَاةَ فِيهِ، إِنِّي أَرَى دَمَ مِعْضَدٍ فِيهِ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرًا بِأَذْرَبِيجَانَ فَرُمِيَ بِحَجَرٍ فَأَصَابَهُ فَشَجَّهُ وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بُرْدِي هَذَا فَاعْتَجَرَ بِهِ وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ وَيَقُولُ: وَاللهِ إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَارِكُ فِي الصَّغِيرَةِ قَالَ: وَإِنَّ هَامَتَهُ فُلِقَتْ بِالسَّيْفِ قَالَ: فَمَاتَ مِعْضَدٌ مِنْ جُرْحِهِ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.