مصنف عبد الرزاق 14789
باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ، وَيَبْرَأُ مِنَ الدَّاءِ ! قَالَ: " هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا سَمَّى ". قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يَقُولُ: أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى وَضَمٍ، وَبَرِئْتُ مِمَّا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْهُ. قَالَ: " لَا، حَتَّى يُسَمِّيَ، فَإِنْ سَمَّى فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا سَمَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه