MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14789

باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ، وَيَبْرَأُ مِنَ الدَّاءِ ! قَالَ: " هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا سَمَّى ". قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يَقُولُ: أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى وَضَمٍ، وَبَرِئْتُ مِمَّا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْهُ. قَالَ: " لَا، حَتَّى يُسَمِّيَ، فَإِنْ سَمَّى فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا سَمَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا