مصنف عبد الرزاق 14788
باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا سَمَّيْتَ، فَأَمَّا أَنْ تُسَمِّيَ دَاءً تَخْلِطُ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا، وَقَالَ مُغِيرَةُ: بَرِأْتَ مِمَّا سَمَّيْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه