MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14780

باب الرجل يعرض السلعة على البيع بعدما يرى العيب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا، بَاعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةً، فَأَقَرَّا جَمِيعًا بِالْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ قَالَ الْقَاضِي لِلْمُشْتَرِي: احْلِفْ بِاللهِ مَا عَرَضْتَهَا عَلَى بَيْعٍ، وَلَا رَضِيتَهَا مُنْذُ رَأَيْتَهُ. وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ أُحْلِفَ أَيْضًا، وَيُسْتَحْلَفُ الْبَائِعُ مَا بَاعَهَا وَهُوَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا