مصنف عبد الرزاق 14779
باب الرجل يعرض السلعة على البيع بعدما يرى العيب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ -
أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي جَارِيَةٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: بَاعَنِي هَذَا جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا وَبِعْتُ مِنْ هَذَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " لَكَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ "، ثُمَّ أَخَذَ يَمِينَهُ بِاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبَ هَذَا الدَّاءِ، وَمَا دَلَّسْتُ دَاءً عَلِمْتُ. فَحَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا كُنْتُ لِأُدَلِّسَ لِمُسْلِمٍ دَاءً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ ". ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ بَاعَهَا وَبِهَا ذَلِكَ الدَّاءُ، وَإِنَّمَا أَحْلَفَ الْأَوْسَطَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُقْضَى: مَنْ رَأَى دَاءً، ثُمَّ عَرَضَ عَلَى الْبَيْعِ - فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه