مصنف عبد الرزاق 14731
باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ قَالَ:
اسْتَقْرَضْتُ مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا نَاقِصًا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي إِلَّا دِينَارًا يَزِيدُ عَلَى دِينَارِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هُوَ لَكَ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا ذَاكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " لَا يَحِلُّ لَهُ "، فَقُلْتُ: أَنَا أُحِلُّهُ لَهُ ! فَقَالَ: " وَإِنْ أَحْلَلْتَهُ لَهُ فَقَدْ حَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه