MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14730

باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا:

لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بَيْضَاءَ وَيَأْخُذَ سَوْدَاءَ، أَوْ يُقْرِضَ سَوْدَاءَ وَيَأْخُذَ بَيْضَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا