مصنف عبد الرزاق 14730
باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا:
لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بَيْضَاءَ وَيَأْخُذَ سَوْدَاءَ، أَوْ يُقْرِضَ سَوْدَاءَ وَيَأْخُذَ بَيْضَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه