دليل

مصنف عبد الرزاق 1470

باب الدم يصيب الثوب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً فَقَالَ: فِي ظَهْرِي جِلْدٌ فِيهِ قُرُوحٌ قَدْ مَلَأَ قَيْحُهَا ثِيَابِي، وَعَنَانِي الْغُسْلُ، فَقَالَ: أَمَا تَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا يُجِفُّهَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ وَلَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.