مصنف عبد الرزاق 1470
باب الدم يصيب الثوب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً فَقَالَ: فِي ظَهْرِي جِلْدٌ فِيهِ قُرُوحٌ قَدْ مَلَأَ قَيْحُهَا ثِيَابِي، وَعَنَانِي الْغُسْلُ، فَقَالَ: أَمَا تَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا يُجِفُّهَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ وَلَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.