مصنف عبد الرزاق 14696
باب البيع بالثمن إلى أجلين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ - قَالُوا:
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ - فَلَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.