مصنف عبد الرزاق 14695
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ:
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: خُذْ زَرْعَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَمْ يُحْصِدْ طَعَامُهَا - قَالَ: يَحْصُدُهُ إِنْ لَمْ يُحْصِدْ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: فَرِّغْ أَرْضِي. وَإِنِ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَنَّ الطَّعَامَ فِي أَرْضِهِ شَهْرَيْنِ ضَمِنَ الْأَرْضَ إِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.