MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14695

باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ:

إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: خُذْ زَرْعَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَمْ يُحْصِدْ طَعَامُهَا - قَالَ: يَحْصُدُهُ إِنْ لَمْ يُحْصِدْ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: فَرِّغْ أَرْضِي. وَإِنِ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَنَّ الطَّعَامَ فِي أَرْضِهِ شَهْرَيْنِ ضَمِنَ الْأَرْضَ إِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا