MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14644

باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ

أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَصُوغُ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِي، أَوْ قَالَ: عُمَالَتِي - فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، وَيَأْبَى ابْنُ عُمَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِهِ، أَوْ قَالَ: بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا. هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.